نص الإعلان الدستورى المكمل..لرئيس
الجمهورية.. إصدار قرار للجيش بحفظ الأمن وحماية المنشآت حال حدوث
اضطرابات..إذا تعارض نص فى الدستور الجديد مع أهداف الثورة يعاد النظر
فيه.. والتشريع من حق العسكرى الإثنين، 18 يونيو 2012 - 00:13
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
كتب محمد أحمد طنطاوى
ينشر "اليوم السابع" نص الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره
المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، والذى
ينص على:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتى:
المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة
30، والمواد 53 مكررا، 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60
مكررا 1 على النحو التالى:
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص
بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون
القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار
الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام
للقوات المسلحة وزير الدفاع.
أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل
البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية
المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها
وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء
المسئولية.
أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات
المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30
مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
أما المادة 60 مكرر: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية
لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة
تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من
تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر
من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
أما المادة 60 مكرر 1: "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو
خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو
أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح
العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة،
فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال
مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر
عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة،
وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره،
وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب
لاستفتائه فى شأنه، والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى
حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه
المادة.
وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من
الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى،: "ينظم القانون حق
الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".
المادة الثالثة: ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.