ننشر نص مواد القوات المسلحة فى الدستور بعد موافقة "التأسيسية" عليها
وافقت
الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار
حسام الغرياني على المواد رقم 195 و 196 و 197و198 من مسودة الدستور الخاصة
بالقوات المسلحة.
ونصت المادة (195) على أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد
والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات،
ويحظر على أى فرد أوهيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات
عسكرية أو شبه عسكرية وأن يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى
ينظمه القانون.
ونصت المادة (196) على أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
والمادة (197) وتنص على أن ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة
والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد
القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة
بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
كما وافقت الجمعية على المادة رقم 198 الخاصة بمجلس الدفاع الوطني بعد
الإضافة ونصت على أن "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية
رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء
الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان
القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة
عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع".
كما نصت المادة على أنه لرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات مجلس الدفاع الوطني.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة
موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة،
ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد
القانون اختصاصاته الأخرى.