| فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| موضوع: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة السبت 12 نوفمبر 2011, 1:40 am | |
| | |
|
| |
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة السبت 12 نوفمبر 2011, 1:41 am | |
| كتاب الصلاة
1. مفهوم الصلاة لغة واصطلاحاً: الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي المفهوم الشرعي ومصطلح الفقهاء هي: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 2. أدلة مشروعيتها وفضلها: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. 3. فضل الصلاة: قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [لعنكبوت: 45] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ) متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ) رواه مسلم. 4. الحكمة من مشروعيتها: إن الصلاة من أجل الأذكار وأفضل الطاعات، وهي تعبر عن منتهى الخضوع والعبودية، فيتمثل فيها عظمة الخالق وذل المخلوق، وقد جمعت فنوناً من العبادة فهي تشتمل على التكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والذكر والقنوت والدعاء، فلذلك كانت الركن الثاني بعد الإيمان. والأصل في مشروعية الصلاة وكل عبادة أخرى إما القيام بشكر المنعم على ما أنعم، وإما أداء حق الطاعة والعبودية وإظهار التواضع والذلة. وقد اشتملت الصلاة على كل منهما، فمن الحكم الجليلة أن الصلاة وجبت شكراً للنعم العظيمة والتي منها: نعمة الخلق حيث كرم الله النوع الإنساني بالتصوير على أحسن صورة وأحسن تقويم، حتى لا نرى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذه الصورة، قال تعالى: {وصوركم فأحسن صوركم } [غافر:64]. وقال أيضاً:{لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } [التين:4]. ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات، إذ بها يقدر على إقامة مصالحه، ومنها: نعمة المفاصل اللينة التي بها يقدر على استعمال جوارحه في الأحوال المختلفة، أعطاه الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما يوجب استحقاق شيء من ذلك، فأمرنا باستعمال هذه النعم في طاعة المنعم شكراً لما أنعم، إذ من شكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة من القيام والركوع والسجود والقعود ووضع اليد موضعها وحفظ العين، وكذلك الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية، وإشعاره بالخوف والرجاء، وإحضار الذهن والعقل والتعظيم والتبجيل، ليؤدي كل عضو شكر الإنعام به. وفي الصلاة: إظهار سمة العبودية لما فيها من القيام بين يديه تعالى وإحناء الظهر له وتعفير الوجه بالأرض والجثو على الركبتين والثناء عليه وغير ذلك. ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي، لأنه إذا قام بين يدي ربه خاضعاً متذللاً مستشعراً هيبة الرب جل جلاله خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات عصمه ذلك من اقتحام المعاصي، وذلك قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [العنكبوت:45]. ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصير، إذ العبد في أوقات ليله ونهاره لا يخلو من ارتكاب ذنب أو خطأ أو تقصير في العبادة، قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات } [هود: 114].
صلاة الجماعة في المسجد فضل الصلاة في المسجد: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ) متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من تطهر في بيته، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته، إحداها تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة ) رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخُطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط ) رواه مسلم. وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ) رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا، وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه مادام في مصلاه، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وجوب صلاة الجماعة في المسجد على كل مسلم: قال تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون* إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } [التوبة: 17-18]. قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: "وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان ". وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره، من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم. وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر، هل تصح صلاته؟ على قولين؟ الأول: لا تصح. والثاني: تصح مع الإثم. واحتجوا بالكتاب والسنة والآثار . أما الكتاب: فقوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } [النساء: 102]. أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف. وسوغ منها مالا يجوز لغير عذر!! وقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } [البقرة:43]. وأما السنة: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب ) رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه. قال ابن القيم: "ولم يكن ليحـرق مرتكب صغيرة، فترك الصـلاة في الجماعة هو من الكبائر ". وأما الآثار: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات، حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ". رواه مسلم. يهادى: يتكىء على غيره من شدة ضعفه. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. حكم جحد وجوب الصلاة: 1. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يموت بذلك مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. التحذير من ترك الصلاة أو التهاون فيها: عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُول:ُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصلاةِ ) رواه مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَثْقَلَ الصلاة عَلَى الْمُنَافِقِينَ صلاة الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) متفق عليه.
شروط صحة الصلاة 1. الإسلام: فلا تقبل من كافر. 2. العقل: فلا تصح من مجنون. 3. التمييز: فلا تصح من الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وعلى ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. وهي صحيحة منه، لأن سن السبع هي في الغالب سن التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. 4. دخول الوقت: وهو شرط لصحة الصلوات الخمس بإجماع العلماء. 5. الطهارة من الحدث: وهو شرط بإجماع العلماء. 6. اجتناب النجاسات على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة: وهـو شرط أجمع العلماء عليه. 7. ستر العورة: وهو شرط بإجماع العلماء. 8. استقبال القبلة: وهو شرط بإجماع العلماء. 9. النية: وهي شرط بإجماع العلماء. أوقات الصلوات الخمس 1. وقت الظهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. 2. وقت العصر: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير ظل الشيء مثليه. هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس. 3. وقت المغرب: من غياب قرص الشمس إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر. ويتراوح وقت المغرب ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً بعد الغروب ويختلف ذلك صيفاً وشتاءً . 4. وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذا وقت الاختيار، ويمتد وقت الضرورة إلى نصف الليل. ومن العلماء من جعل وقت الضرورة إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر. ومن العلماء من جعل وقت الإختيار إلى نصف الليل، وهو الأظهر والليل يحتسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 5. وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ويسمى الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ومقداره بالساعة يختلف صيفاً وشتاءً، لكنه يتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعة وربع. ضابط العورة في الصلاة: مرّ بنا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحدود العورة الواجب سترها في الصلاة: 1. عورة الرجل وكذلك الطفل إذا بلغ عشر سنوات من السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم (مابين السرة والركبة عورة ) رواه الدار قطني وحسنه الألباني. وعورة البنت الصغيرة التي لم تبلغ مثل عورة الرجل، لكن لا شك أن الأولى تعويدها على سترة المرأة البالغة. 2. المرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وفي القدمين خلاف، والأحوط سترهما لقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة ) رواه الترمذي وصححه الألباني. لكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه واليدين والقدمين. أركان الصلاة المراد بالركن هو: الذي لا تصح الصلاة بدونه، سواءً تركه عمداً أو نسياناً فلا بد من الإتيان به ولا يجبره سجود السهو، بخلاف الواجب فإنه يسقط نسياناً، ويجبره سجود السهو. لحديث المسيء صلاته: عن أبي هريرة ( أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجـد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلَّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع، فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية، أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم إرفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) أخرجه البخاري ومسلم. وأركان الصلاة هي: 1. القيام: وهو ركن بإجماع العلماء. 2. تكبيرة الإحرام: ركن بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحريمها التكبير ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر. 3. قراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق عليه. وهي واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة، وعلى المأموم في الصلاة السرّية، والأحوط قراءتها في الجهرية، لكن قراءة خفيفة، خروجاً من الخلاف. 4. الركوع في كل ركعة. 5. الاعتدال من الركوع. 6. السجود. 7. الاعتدال من السجود . 8. الجلوس بين السجدتين: لحديث المسيء صلاته. 9 - 10. التشهد الأخير والجلوس له: لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله.. ) متفق عليه. وأجمع العلماء على فرضية الجلسة الأخيرة. 11. الطمأنينة في الصلاة: وهي ركن عند الجمهور. 12. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: لحديث كعب بن عجرة (قال: قلنا يارسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) متفق عليه. 13. الترتيب بين الأركان: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري. وأجمع العلماء على تعينه. 14. التسليم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر. واجبات الصلاة وواجباتها ثمانية: 1. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: فتكبيرة الإحرام ركن وما عداها واجب لحديث: (فإذا كبر فكبروا ) رواه مسلم. 2. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم لحديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) متفق عليه. 3. قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد للحديث السابق. 4. قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة لحديث: (اجعلوها في ركوعكم ) صححه الحاكم. 5. قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة لحديث: (اجعلوها في سجودكم )، صححه الحاكم. 6. قول رب اغفر لي بين السجدتين: لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي ) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة، وحسنه الألباني. 7-8. التشهد الأول وجلسته: لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، ولأنه سجد لتركه فدل على وجوبه.
| |
|
| |
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة السبت 12 نوفمبر 2011, 1:42 am | |
| | |
|
| |
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| |
| |
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة السبت 12 نوفمبر 2011, 1:42 am | |
| * ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 . 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط . 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 . 5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.
* غسل الميت : * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . * أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . * ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . * الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى . * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 . - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها . * إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها . * يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] . * ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [ انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي السدر لجسده .
* ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه . * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك .
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . * يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . * لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . * يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . * إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة . * إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 . * شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12. * السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . * من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) 14.
* تكفينه :* يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . * إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . * الواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15 تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة . * يستحب أن تربط خرقة عليها قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . * يستحب أن يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [ كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
* يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . * المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .* الصلاة على الجنازة :* الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 . * السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . * يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17. أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 . ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20. * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم21 . * من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . * من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك . * يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . * تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
* حمل الجنازة ودفنها : * يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] . * يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 . * يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . * يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]* اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26 واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ] * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . * يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 . * يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين . * يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]* يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة 32. ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33.
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34. * يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب . * يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35. * يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36 . * تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ، لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة . * يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
* التعزية :* تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج . * يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب . * يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد . * يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر . * يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الهوامش :1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ). 2- رواه مسلم . 3- متفق عليه . 4- متفق عليه . 5- رواه أهل السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) . 6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) . 7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) . 8- سورة التوبة ( 84 ) .9- متفق عليه . 10- متفق عليه . 11- رواه البخاري . 12- متفق عليه . 13- رواه مسلم . 14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 ) . 15- متفق عليه . 16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109 ). 17- رواه مسلم . 18- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ). 19- رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ). 20- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ). 21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه ( 12 / 148 ). 22- متفق عليه . 23- رواه مسلم . 24- انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25- رواه مسلم . 26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 145 ) . 27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) . 28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ). 29- رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 ) . 30- رواه البخاري . 31- رواه أبو داود . 32- روي في ذلك مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) . 33- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) . 34- رواه مسلم . 35- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 36- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 37- رواه مسلم . 38- حديث حسن رواه أهل السنن . 39- رواه مسلم . 40- متفق عليه . 41- متفق عليه . 42- متفق عليه .
| |
|
| |
ريتاج . المشرف
sms : عدد المساهمات : 8531 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة السبت 12 نوفمبر 2011, 2:06 am | |
| | |
|
| |
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة الأحد 13 نوفمبر 2011, 4:25 am | |
| | |
|
| |
البروفسير مراقبة عام الاقسام
sms : وسام الحضور الرائع : وسام : عدد المساهمات : 4459 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 12:05 pm | |
| | |
|
| |
صبحى لطفى نائب المدير
sms : وسام الحضور الرائع : عدد المساهمات : 3655 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة الإثنين 14 نوفمبر 2011, 8:10 pm | |
| واللهى جزاكى الله خير بجد تسلمى موضوع مفيد تسلمى عليه | |
|
| |
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 3:43 pm | |
| | |
|
| |
رحاب الروح المشرف
sms : وسام الحضور الرائع : عدد المساهمات : 1142 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة الأربعاء 16 نوفمبر 2011, 3:58 pm | |
| | |
|
| |
الاميرة يارا نائبة المدير العام
sms : عدد المساهمات : 85734 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة الخميس 17 نوفمبر 2011, 7:41 am | |
| | |
|
| |
ريتاج . المشرف
sms : عدد المساهمات : 8531 صوره :
| موضوع: رد: فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة الخميس 17 نوفمبر 2011, 7:54 am | |
| [size=16][/size] | |
|
| |
| فقه الطهارة و الوضوء و الصلاة | |
|